الشيخ الأنصاري
192
كتاب النكاح
بأمتهم ، وإلا أوجع ظهره واسترق ولده ) ( 1 ) . ونحوها رواية محمد بن قيس الواردة عن أمير المؤمنين عليه السلام في من باع جارية أبيه بدون إذن أبيه ، فأولدها المشتري فقال عليه السلام للمالك : ( خذ وليدتك وابنها ) ( 2 ) . والمصحح ( 3 ) : ( في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته وتزوجت سريته ، فولدت كل واحدة منهما من زوجها ، ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية ، فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ، ويأخذ السيد سريته وولدها ، إلا أن يأخذ رضاه من الثمن ، ثمن الولد ) ( 4 ) . وعمل بهذه الروايات الشيخ وجماعة على ما حكي عنهم ( 5 ) ، فحكموا برقية الولد . وعن النهاية ( 6 ) والقاضي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) التفصيل بين ما إذا تزوجها مع قيام البينة على حريتها أو صدق فأولادها أحرار ، وبين عدمها فهم أرقاء ، ولعله للجمع بين المستفيضة .
--> ( 1 ) الوسائل 14 : 578 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 3 ، بتفاوت . ( 2 ) الوسائل 14 : 591 ، الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث الأول ، وقد تقدمت في الصفحة : 188 . ( 3 ) في ( ع ) و ( ص ) : والمصححة . ( 4 ) الوسائل 14 : 579 ، الباب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، الحديث 6 . ( 5 ) حكاه في المسالك 1 : 408 . ( 6 ) النهاية : 477 . ( 7 ) المهذب 2 : 216 - 217 . ( 8 ) الوسيلة : 303 .